معاملات حصر الإرث والوصية ورسم الانتقال عن التركة في لبنان

ما يلي موجز عن الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار قرار بحصر الإرث وإنجاز معاملات الانتقال أمام وزارة المالية سواء من قبل ورثة شخص لبناني أو شخص أجنبي يقيم في لبنان أو الخارج
أولا: التعريف برسم الانتقال
يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الورثة وهو يستحق بتاريخ وفاة المورث
:يتناول الرسم
أ – جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني أو أجنبي أيا كان محل إقامته
ب – جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان
ج – جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من أجنبي مقيم في لبنان
ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الأموال المذكورة في الفقرة (ج) في حال وجود اتفاقيات دولية
يترتب الرسم على حصة كل وارث، وإذا كانت الحصة مقيدة بأعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الأعباء
يفرض رسم الانتقال على الأموال التي تؤول إلى الورثة عن طريق الإرث أو الوصية
ثانيا: إصدار وثيقة وفاة وتنفيذها في سجلات النفوس
إن وثيقة الوفاة هي مستند رسمي ينظمه مختار المحلة يتضمن تاريخ وسبب الوفاة وفقا لتقرير الطبيب
إن المستندات المطلوبة لإصدار وثيقة الوفاة هي بطاقة هوية المتوفي (أو إخراج قيد) وتقرير الطبيب
:في حال وفاة المورّث خارج الأراضي اللّبنانية يقتضي
م 1- إصدار شهادة الوفاة من المستشفى
م 2- تقديم شهادة الوفاة إلى السفارة اللبنانية أو القنصلية
م 3- ترسل السفارة اللبنانية الملفّ إلى وزارة الخارجية في لبنان التي تحيله إلى وزارة الداخلية لكي يتمّ شطب اسم المتوفّى من سجلات النفوس. (مدة التنفيذ حوالي الشهرين عادة)
ثالثا: شطب إسم المتوفي من سجلات النفوس
إن المستندات المطلوبة لشطب اسم المُتوفى من سجلات النفوس هي وثيقة الوفاة وإخراج قيد عائلي
:كيفية متابعة معاملة شطب إسم المتوفي من سجلات النفوس
م 1- تقديم طلب إخراج قيد عائلي من المختار
م 2- تقديم الطلب مع وثيقة الوفاة، إلى مأمورالنفوس
م 3- إصدار إخراج قيد عائلي منفّذ أي يكون قد شُطب منه اسم المُتوفّى
م 4 – إصدار إفادة حصر إرث من المختار تُبيّن اسم وشهرة المُتوفّى وعنوان سكنه وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة
رابعا: التصريح عن موجودات التركة
بعد شطب اسم المُتوفّى من سجلات النفوس، يقتضي التصريح عن موجودات التَرِكة ضمن مهلة لا تتعدّى ال 90 يوماً من تاريخ الوفاة
تُفرض غرامة بنسبة 3 في المئة من قيمة الرسم المترتّب وذلك عن كل شهر تأخير في حال عدم التصريح أو التأخّر عن تقديم التصريح ضمن المهلة
يتم تقديم التصريح وفقا لنموذج صادر عن وزارة المالية وذلك لدى الدائرة المالية المختصة
:المستندات المطلوبة للتصريح
م 1- صورة عن وثيقة الوفاة
م 2- صورة عن الوصية في حال وجودها
م 3- صورة عن إخراج القيد العائلي للمُتوفّى المنفّذ
م 4- صورة عن إخراج القيد العائلي لكل من الورثة
م 5- صورة عن إفادة حصر الإرث من المُختار
م 6- صورة عن الإفادات العقارية
م 7- صورة عن دفتر السير للمركبات والآليات والسيارات
م 8- صورة عن البيانات المالية التي تثبت ملكية المُتوفّى للسندات المالية والأسهم
م 9- إفادة من المصرف عن الحسابات المصرفية بتاريخ الوفاة
م 10- صورة عن عقد البيع المُنظم من المتوفى لأحد الورثة خلال سنتين قبل الوفاة
في حال حصول الوفاة خارج الأراضي اللبنانية، يتمّ تقديم التصريح إلى دائرة رسم الإنتقال في بيروت، التي يمكنها تمديد مهلة التصريح وتقديم المستندات خلال مدة سنة من تاريخ الوفاة
يقتضي تقديم التصريح النهائي مع المستندات المطلوبة خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ الوفاة
خامسا: حسابات المتوفي المصرفية
يتم تقديم طلب لدى جمعية المصارف للاستعلام عن الحسابات المصرفية مرفق بصورة طبق الأصل عن قرار حصر الإرث وإخراج قيد عائلي للمتوفي
تُعَمِّم جمعية المصارف على جميع المصارف اللبنانية طلب إستفسار عن حسابات المُتوفّى ويتم تزويد مقدم الطلب تباعا بالمعلومات من جميع المصارف اللبنانية عن طريق البريد الإلكتروني والكتب المضمونة موجه من قبل كل مصرف بشكل مباشر
سادسا: إصدار قرار حصر إرث
يعلن قرار حصر الإرث ثبوت وفاة المُورّث ويحدد أسماء الورثة وحصصهم الإرثية
يصدر قرار حصر الإرث عن المحكمة المدنية لجميع اللبنانيين من المحمديين وغير المحمديين.بالنسبة للأراضي الأميرية، وبدلات التقاعد والتعويضات المنصوص عنها في قانون العمل، والحقوق المالية المتوجّبة للمؤلّف بحسب قانون الملكية الفكرية
يصدر قرار حصر الإرث عن القاضي المنفرد المدني بما يتعلق بالطوائف المسيحية. وعن المحكمة المذهبية المختصة بما يتعلق بالطوائف الإسلامية
:المستندات المطلوبة
م 1- وثيقة الوفاة
م 2- إخراج القيد العائلي للمُتوفّى
م 3- إخراج القيد العائلي للورثة
م 4- إفادة المختار التي تحدد أسماء الورثة
م 5- الترخيص الصادر عن الدائرة المالية المختصة
سابعا: في مراحل تنفيذ الإنتقال وتخمين التركة
بعد الاستحصال على قرار حصر الارث يجب استكمال التصريح خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ الوفاة ومتابعة الملف مع الدوائر المختصة في وزارة المالية لتخمين قيمة التركة تمهيدا لتسديد رسم الانتقال
يتم تخمين تركة المتوفي موضوع معاملة الإنتقال من قبل مراقب الدوائر المالية ويبلّغ الملف أصولا من الورثة للموافقة عليه أو الطعن به بموجب إعتراض على أن يتم تسديد الرسم من قبل كل وريث بموجب إرسالية تصدر عن الدوائر المالية على حدة
يجب على الورثة تسديد كافة الضرائب المتوجبة على المورّث وعليهم شخصيا ومنها ضريبة الدخل والأملاك المبنية بالإضافة إلى رسم الإنتقال لصدور كتاب المالية الذي يعتبر بمثابة براءة ذمّة يخوّل الورثة من نقل ملكية التركة على إسمهم في الدوائر المختصة
ومع الإشارة أيضا أنه ينبغي تنظيم توكيل رسمي للوكيل من جميع الورثة لكي يتمكن من إتمام المعاملات كاملة وبالصورة النهائية
بعد تسديد كافة الرسوم والضرائب وصدور كتاب المالية عن جانب الدوائر المالية المختصة يتم تنظيم محضر إنتقال أمام الكاتب العدل يمكّن الورثة من نقل الملكية على إسمهم في الدوائر العقارية ويجب عليهم في هذه المرحلة من المعاملة تسليم الوكيل الذي يتابع المعاملات القانونية أصل سندات الملكية للعقارات موضوع معاملة الإنتقال وأصل دفتر السيارة ألخ
يتم تقديم كل المستندات الى الدوائر العقارية لتنفيذ المعاملات وسحب سندات الملكية مسجلة على إسم الورثة إستناداً إلى توزيع الحصص المبين في قرار حصر الإرث
ثامنا: التصريح النهائي
تقدّم المستندات اللازمة لاستكمال ملفّ التصريح لدى الوحدة المالية المختصة ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ وفاة المُورّث أو من تاريخ صدور الصيغة التنفيذية للوصية في حال وجودها
:المستندات المطلوبة لتحديد الرسوم المُترتبة على التِركة
م 1- قرار حصر الإرث
م 2- الوصية مقرونة بالصيغة التنفيذية في حال وجودها
م 3- بالنسبة للعقارات غير المبنية: بيان بمساحة العقارات وخريطة موقع وإفادة محتويات صادرة عن البلدية
م 4- بالنسبة للشقق والأقسام المفرزة: بيان كيل وإفادة محتويات صادرة عن البلدية وإفادة تسديد ضريبة الأملاك المبنية
م 5- بالنسبة للحصص والأسهم في الشركات: إفادة من السجل التجاري وميزانية السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان الوفاة وميزانية موقوفة بتاريخ الوفاة وتقرير مفوض المراقبة عن السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة الوفاة
م 6- إفادات المصارف أو المؤسسات المالية بحسابات المتوفي
م 7- دفتر ملكية الآليات والمركبات
م 8- صورة عن مستندات سندات الخزينة التي يملكها المورّث
م 9- إفادة من الجهة المختصة عن الأسهم التي يملكها المُورّث
م 10- الوثائق التي تثبت الديون المُستحقة على المُتوفّى
تاسعا: تسديد رسم الانتقال
فور استكمال المستندات اللازمة للتصريح تقوم الإدارة المالية باحتساب الرسوم المُتوجّبة على التركة وكل وريث وبتبليغهم قيمة الرسم بموجب أمر القبض. يقتضي تسديد الرسم خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة تحصيل بنسبة 1 في المئة من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير
يمكن لأي من الورثة تقديم الاعتراض على التكليف خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ
تقوم الإدارة الضريبية بتخمين أموال التَرِكة المنقولة وغير المنقولة عبر تحديد مجموع قيمة التركة وقيمة الرسم المتوجب لكل وريث بعد احتساب التنزيل العائلي
:يحتسب التنزيل العائلي كالتالي
مبلغ ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية للأولاد والأحفاد والزوج والوالدين
مبلغ 900 مليون ليرة لبنانية للإخوة والأجداد
مبلغ 400 مليون ليرة لباقي الورثة
معدل الرسم النسبي للأزواج والأولاد والأحفاد
قيمة التَرِكة الصافية الخاضعة للرسمليرة لبنانية | نسبة الرسم بحسب الشطر |
لغاية 1.8 مليار | 3 % |
من 1.8 مليار إلى 3.6 مليار | 5 % |
من 3.6 مليار إلى 6 مليار | 7 % |
من 6 مليار إلى 12 مليار | 10 % |
فوق ال 12 مليار | 12 % |
إن الرسم لباقي الكلفين يخضع للشطور وفق معدلات مختلفة وبنسبة أعلى قد تصل إلى 45% بحسب درجة القرابة
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول أعلاه، يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالألف على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة. يتوجب هذا الرسم الإضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والأموال المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية
عاشرا: معاملات إنتقال العقارات على إسم الورثة
تجري معاملات الانتقال لدى رئيس المكتب العقاري المعاون التابع لأمانة السجل العقاري التابعة لمكان وجود العقار
:المستندات المطلوبة
م 1- صورة صالحة للتنفيذ عن قرار حصر الإرث
م 2- الكتاب الصادر عن الدائرة المالية المختصة
م 3- سندات التمليك
م 4- محضر الإنتقال منظم لدى كاتب العدل
حادي عشر: بالنسبة لفك التأمين عن العقار
في حال وجود قيد تأمين على العقار، يسدد الورثة أو شركة التأمين (في حال وجود بوليصة تأمين على الحياة) قيمة الدين المتوجّب للمصرف الدائن الذي يعمد إلى توقيع عقد فك تأمين عن القسم أمام الكاتب العدل مرفق بأصل شهادة قيد التأمين وبكتاب ضريبة موجّه إلى الدوائر المالية المختصة
يبرز أصل سند الملكية مع أصل شهادة قيد التأمين وعقد فك التأمين وكتاب الضريبة المصدق من الدائرة المالية مع نموذج تواقيع الموظفين بالتوقيع عن المصرف إلى الدوائر العقارية ويسدد رسوم فك التأمين بمعدّل واحد فاصل أربعة بالماية تقريباً من قيمة كامل الدين فتعمد الدوائر العقارية إلى فك التأمين بالصورة النهائية وتحرير العقار من إشارته وإصدار سند ملكية جديد من دون إشارة التأمين
ثاني عشر: بالنسبة لبوليصة التأمين على الحياة
:يقدم إلى الدوائر المالية المختصة تصريحاً عن بوليصة التأمين مرفقاً بما يلي
م 1- كتاب صادر عن شركة التأمين على الحياة يبيّن قيمة التعويض المستحق وأسماء المستفيدين منه
م 2- نسخة عن عقد التأمين على الحياة
م 3- صورة عن هوية المستفيد من البوليصة
يتم تسديد رسوم الإنتقال على تأمين الحياة بنسبة خمسة بالماية من القيمة المحددة للتأمين وعندها يتم متابعة المعاملة في الدوائر المالية بغية إصدار براءة الذمة المطلوبة لإبرازها إلى شركة التأمين ليتمكن المستفيد من قبض قيمة بوليصة التأمين على الحياة من شركة التأمين